المادة 9
تعطى السلفة او ترفض بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف مشفوعا بمطالعته مع بيان وضع الصندوق ماليا وذلك بالسرعة التي تقتضيها ظروف مقدم الطلب .
قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 15/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى السلفة او ترفض بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف مشفوعا بمطالعته مع بيان وضع الصندوق ماليا وذلك بالسرعة التي تقتضيها ظروف مقدم الطلب .
المادة 9 من قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 https://lebaneselegislation.com/text/200808/article/9/