Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 161 تاريخ 12/11/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 161 تاريخ 12/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 25/11/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

خزن البطاطا في لبنان.

على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية

لخزن البطاطا المستوردة تتوافر فيها الشروط التالية:

1-­ ان تحتوي على نوافذ كافية تؤمن فيها التهوئة اللازمة.

2- ان تكون مساحتها كافية بشكل ان تؤمن

فيها التهوئة بين الاكياس .

3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة

من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

وعلى كل مستورد ان يعلم مديرية الثروة الزراعية عن مكان هذه المستودعات قبل

وصول البطاطا المستوردة.

المادة 18 من قرار رقم 161 تاريخ 12/11/1999 https://lebaneselegislation.com/text/200861/article/18/