Read this page in English
النص الكامل

نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف. قرار رقم 7462 تاريخ 23/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 02/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

في نطاق المادة 153 من قانون النقد والتسليف لا يحق للمصارف ان تستعمل اموالها الخاصة في توظيفات عقارية الا لشراء عقارات من الفئات التالية:

أ- ابنية معدة لدوائر المصرف.

ب- ابنية معدة لسكن مستخدميه.

ج- ابنية معدة للاستثمار التجاري على ان يكون فيها المركز الرئيسي للمصرف اذا كان لبنانيا او مركز ادارته العامة اذا كان اجنبيا.

د- اراض لا تتجاوز مساحتها ما يلزم لتشييد ابنية من الفئات المذكورة اعلاه شرط ان يثبت المصرف عند شرائه الارض ان لديه اموالا خاصة كافية لتشييد البناء المزمع اقامته وبانه يستطيع اتمام البناء بمهلة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الارض .

المادة 1 من نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف https://lebaneselegislation.com/text/200949/article/1/