Read this page in English
النص الكامل

نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف. قرار رقم 7462 تاريخ 23/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 02/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يحق للجنة الرقابة على المصارف ان تقوم في كل وقت بتخمين التوظيفات العقارية لاي مصرف وذلك بواسطة خبير او خبراء معينين من قبلها وعلى نفقة المصرف صاحب العلاقة.

اذا اظهر تقرير الخبراء اي تدن في قيمة هذه التوظيفات ترتب على المصرف المعني تكوين مؤونة خاصة في ميزانية السنة المالية التي ظهر فيها التدني غير ان للجنة الرقابة على المصارف ان تأذن بتكوين جزء من المؤونة في السنة التي ظهر فيها التدني والرصيد في السنة التالية.

المادة 6 من نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف https://lebaneselegislation.com/text/200949/article/6/