المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 تشرين الثاني 2000 وزير الإعلام غازي العريضي
قرار رقم 398 تاريخ 25/11/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 398 تاريخ 25/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 تشرين الثاني 2000 وزير الإعلام غازي العريضي
المادة 2 من قرار رقم 398 تاريخ 25/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/200968/article/2/