Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 01/06/2002

تفويض نائب رئيس بلدية حاصبيا السيد يوسف ابو صالح بعض الصلاحيات

قرار رقم 43 تاريخ 01/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
01/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 57, 10/10/2002, ص. 6664-6665
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 01/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية حاصبيا,

بناء على محضر انتخابه المؤرخ في

12/10/2001 الفين وواحد رقم 641/ق,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1999 (قانون البلديات) ولا سيما

المادة 77 منه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد يوسف أبو صالح بالصلاحيات التالية: أ - الإشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم أعمالهم. ب - الإشراف على تنفيذ أشغال البلدية. ج - توقيع براءات الذمة والمياه وتسجيل عقود الإيجار. د - توقيع وإحالة المعاملات التي لا تتطلب أي رأي خاص من رئيس البلدية.

المادة 2

مادة 2: إن هذا التفويض لا يوقف ولا يعطل صلاحيات الرئيس في الأمور المذكورة أعلاه في حال تواجده.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حاصبيا في 1/6/2002 رئيس بلدية حاصبيا المحامي أمين شمس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002