Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 135 تاريخ 30/09/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 135 تاريخ 30/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الإنمائية" طيبات ش.م.م. مدتها: /50/سنة خمسون سنة. نطاق عملها: الفاكهة وجوارها. مركزها: الفاكهة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: - إنتاج وتصنيع المواد الزراعية والحيوانية على اختلافها. - شراء مستلزمات الإنتاج. - تسويق منتجات التعاونية. - العمل على تطوير مختلف الأعمال الحرفية.

المادة 1 من قرار رقم 135 تاريخ 30/09/2002 https://lebaneselegislation.com/text/201010/article/1/