المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمؤتمن ان يستعمل الذمم الائتمانية ضمانا لاي موجب شخصي بما في ذلك الاستحصال على اية تسليفات لحسابه الخاص .
قرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للمؤتمن ان يستعمل الذمم الائتمانية ضمانا لاي موجب شخصي بما في ذلك الاستحصال على اية تسليفات لحسابه الخاص .
المادة 4 من قرار رقم 6349 تاريخ 24/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/201047/article/4/