المادة 10
مادة 10: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر من قبيل الغش الذي تنص عليه احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 506 تاريخ 14/10/1996 ملغى ملغى
المادة 10 من قرار رقم 506 تاريخ 14/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 14/11/1996. الحالة: ملغى.
مادة 10: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر من قبيل الغش الذي تنص عليه احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 10 من قرار رقم 506 تاريخ 14/10/1996 https://lebaneselegislation.com/text/201053/article/10/