المادة 1
مادة 1: تحديد السرعة القصوى على الطرقات كالتالي: مداخل البلدة: 40 كلم بالساعة (اربعون). ضمن البلدة والمتفرعات: 35 كلم بالساعة (خمسة وثلاثون).
قرار رقم 330 تاريخ 20/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 330 تاريخ 20/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحديد السرعة القصوى على الطرقات كالتالي: مداخل البلدة: 40 كلم بالساعة (اربعون). ضمن البلدة والمتفرعات: 35 كلم بالساعة (خمسة وثلاثون).
المادة 1 من قرار رقم 330 تاريخ 20/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/201086/article/1/