Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 26/06/1970

توسيع ملاكات مركز سلامة الطيران المدني

قرار رقم 1 تاريخ 26/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
26/06/1970
الجريدة الرسمية
العدد 57, 16/07/1970, ص. 1336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 26/06/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الوظيفة المبينة رتبها ورواتبها ادناه على ملاك مستخدمي مركز الطيران المدني وذلك على الوجه التالي: الرتبة العدد رئيس دائرة تنسيق (رتبة اولى) 1 درجة درجة درجة درجة درجة درجة 6 5 4 3 2 1 780 830 880 930 980 1030

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

مدير عام النقل رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان صدق في 26 حزيران 1970 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970