المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير نبات الفصة الاخضر والجاف (الداخل في الوضع الجمركي 12/10) الى اجازة تصدير مسبقة تعطيها دائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة.
قرار رقم 241 01/07/1970
قرار رقم 241 تاريخ 01/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 16/07/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة