المادة 1
مادة 1: يكلف رجال قوى الامن الداخلي من درك وشرطة استيفاء الغرامات في حال مخالفة الانظمة البلدية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة وذلك في المدن وقرى الاشتاء والاصطياف عملا بأحكام القانون الصادر بتاريخ 4 كانون الاول سنة 1962
قرار رقم 227 تاريخ 07/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 227 تاريخ 07/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 17/07/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يكلف رجال قوى الامن الداخلي من درك وشرطة استيفاء الغرامات في حال مخالفة الانظمة البلدية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة وذلك في المدن وقرى الاشتاء والاصطياف عملا بأحكام القانون الصادر بتاريخ 4 كانون الاول سنة 1962
المادة 1 من قرار رقم 227 تاريخ 07/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/201138/article/1/