Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 244 تاريخ 08/12/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 244 تاريخ 08/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1500 غرام كحد ادنى بالف وخمسماية ليرة لبنانية كحد اقصى.

المادة 1 من قرار رقم 244 تاريخ 08/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201193/article/1/