المادة 1
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
قرار رقم 164 تاريخ 11/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 164 تاريخ 11/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
المادة 1 من قرار رقم 164 تاريخ 11/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201199/article/1/