Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 814 تاريخ 04/12/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 814 تاريخ 04/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 45, تاريخ 23 آذار 2001, بالنص التالي: -يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية للجلسة الواحدة على النحو التالي: ـ الرئيس: خمسماية ألف ليرة لبنانية. ـ العضو: مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 814 تاريخ 04/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/201212/article/1/