المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره. بيروت, في 10 كانون الأول 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة الباب
قرار رقم 840 تاريخ 10/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 840 تاريخ 10/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره. بيروت, في 10 كانون الأول 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة الباب
المادة 2 من قرار رقم 840 تاريخ 10/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/201231/article/2/