Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 762 08/12/2003

انشاء بلدية في بلدة دبعال قضاء صور - محافظة الجنوب

قرار رقم 762 تاريخ 08/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
762
التاريخ
08/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6568
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 762 تاريخ 08/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16752

تاريخ 18/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة دبعال ـ قضاء صور في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دبعال".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية دبعال هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003