Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8584 10/12/2003

ادراج مؤسسة "كومولوس كابيتال" على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 8584 تاريخ 10/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8584
التاريخ
10/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6594
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8584 تاريخ 10/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 8330 تاريخ

09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2003,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/38/03 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

08/10/2003 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم "كومولوس كابيتال" ش.م.ل,

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "كومولوس كابيتال" ش.م.ل, المنعقدة بتاريخ 19/11/2003,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 21/11/2003 المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "كومولوس كابيتال" ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 7.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003