Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 317 تاريخ 25/06/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 317 تاريخ 25/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 19/07/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 309/1 تاريخ 14/6/68 القاضية بتحديد مواقيت الفتح في الاعمال والمؤسسات التي تتعاطى تجارة مال القبان بالجملة في بيروت وتصبح على الوجه الاتي: 1- الدوام الشستوي اعتبارا من 3 تشرين الاول لغاية 27 حزيران من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة مساء. اما يوم السبت فمن الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. 2- الدوام الصيفي اعتبارا من 28 حزيران ولغاية 2 تشرين الاول من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. اما يوم السبت فمن الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. "والباقي بدون تعديل".

المادة 1 من قرار رقم 317 تاريخ 25/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/201254/article/1/