المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في الاوقات المحددة لقفل هذه المحلات .
قرار رقم 332 تاريخ 30/06/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 332 تاريخ 30/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 19/07/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في الاوقات المحددة لقفل هذه المحلات .
المادة 4 من قرار رقم 332 تاريخ 30/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/201256/article/4/