المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد فريد يعقوب شهدان منعم، من جدول الخبراء فرع الهندسة الزراعية ـ محافظة الشمال.
قرار رقم 1036 20/11/1998
قرار رقم 1036 تاريخ 20/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 24/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد فريد
يعقوب شهدان منعم, المتضمن شطب اسمه من جدول
الخبراء,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
12/11/1998
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد فريد يعقوب شهدان منعم، من جدول الخبراء فرع الهندسة الزراعية ـ محافظة الشمال.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20/11/1998 وزير العدل بهيج طباره
نصوص ذات صلة