Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1036 20/11/1998

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 1036 تاريخ 20/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 24/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1036
التاريخ
20/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 57, 24/12/1998, ص. 5198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1036 تاريخ 20/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد فريد

يعقوب شهدان منعم, المتضمن شطب اسمه من جدول

الخبراء,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

12/11/1998

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد فريد يعقوب شهدان منعم، من جدول الخبراء فرع الهندسة الزراعية ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20/11/1998 وزير العدل بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998