المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
قرار رقم 232 تاريخ 23/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 232 تاريخ 23/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 24/12/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
المادة 4 من قرار رقم 232 تاريخ 23/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/201262/article/4/