Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1050 27/11/1998

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 1050 تاريخ 27/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 24/12/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1050
التاريخ
27/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 57, 24/12/1998, ص. 5198/5199
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1050 تاريخ 27/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء, ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد ابو مروان

المعتصم بالله غندور المتضمن شطب اسمه من جدول

الخبراء,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

19/11/1998

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد أبو مروان المعتصم بالله غندور من جدول الخبراء فرع الهندسية الكهربائية ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27/11/1998 وزير العدل بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998