المادة 1
يسمح لكل من المزارعين والتجار الواردة اسماؤهم في الجدول المرفق، استيراد الكميات المحددة أمام اسم كل منهم.
قرار رقم 170 تاريخ 01/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 170 تاريخ 01/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح لكل من المزارعين والتجار الواردة اسماؤهم في الجدول المرفق، استيراد الكميات المحددة أمام اسم كل منهم.
المادة 1 من قرار رقم 170 تاريخ 01/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/201345/article/1/