المادة 2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4/12/2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
قرار رقم 207 تاريخ 04/12/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 207 تاريخ 04/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4/12/2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
المادة 2 من قرار رقم 207 تاريخ 04/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/201390/article/2/