المادة 4
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لدى وزارة الشباب والرياضة وكل من وزارتي الأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني في إطار ممارستها للأنشطة المرخصة لأجلها.
قرار رقم 144 تاريخ 30/09/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 144 تاريخ 30/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لدى وزارة الشباب والرياضة وكل من وزارتي الأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني في إطار ممارستها للأنشطة المرخصة لأجلها.
المادة 4 من قرار رقم 144 تاريخ 30/09/2002 https://lebaneselegislation.com/text/201444/article/4/