المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 315/1 تاريخ 4 تشرين الثاني 1962, ويبقى ادخال الخيل والبغال والحمير الى لبنان خاضعا لاحكام قانون الحجر الصحي البيطري المرعي الاجراء.
قرار رقم 244 تاريخ 09/07/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 244 تاريخ 09/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/07/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 315/1 تاريخ 4 تشرين الثاني 1962, ويبقى ادخال الخيل والبغال والحمير الى لبنان خاضعا لاحكام قانون الحجر الصحي البيطري المرعي الاجراء.
المادة 1 من قرار رقم 244 تاريخ 09/07/1965 https://lebaneselegislation.com/text/201521/article/1/