المادة 2
مادة 2: على كل مؤسسة ان تعلق في مكان ظاهر دوام عمل لاجرائها مصدق من دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة على ان لا تتعدى ساعات العمل للاجراء ال48 ساعة في الاسبوع كحد اقصى.
قرار رقم 353 تاريخ 05/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 353 تاريخ 05/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/07/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على كل مؤسسة ان تعلق في مكان ظاهر دوام عمل لاجرائها مصدق من دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة على ان لا تتعدى ساعات العمل للاجراء ال48 ساعة في الاسبوع كحد اقصى.
المادة 2 من قرار رقم 353 تاريخ 05/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/201522/article/2/