Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 304 تاريخ 26/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 304 تاريخ 26/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 435/1 تاريخ 24/7/971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الصياغة والمجوهرات والساعات في جبيل , بمحافظة جبل لبنان ويستعاض عنها بما يلي: 1- الاقفال التام طيلة ايام الاحاد على مدار السنة. 2- يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد- رأس السنة الميلادية- اول ايار- احد الشعانيناحد الفصح - الفطر- الاضحى- - الاستقلالوالباقي دون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 304 تاريخ 26/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/201532/article/1/