المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم حتى ولو كانت بصورة اساسية او فرعية.
قرار رقم 343 تاريخ 09/07/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 343 تاريخ 09/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم حتى ولو كانت بصورة اساسية او فرعية.
المادة 3 من قرار رقم 343 تاريخ 09/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/201534/article/3/