Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 305 تاريخ 26/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 305 تاريخ 26/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 437/1 تاريخ 24/7/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع النوفوتيه والالبسة والعطورات والاصواف والاقمشة والخرضوات في جبيل, بمحافظة جبل لبنان ويستعاض عنها بما يلي: 1- الاقفال التام طيلة ايام الاحاد على مدار السنة. 2- يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد- راس السنة الميلادية- اول ايار- احد الشعانيناحد الفصح- الفطر - الاضحى- - الاستقلال - والباقي دون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 305 تاريخ 26/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/201536/article/1/