المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة المشرق للضمان واعادة الضمان ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 303 تاريخ 08/11/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 303 تاريخ 08/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص لشركة المشرق للضمان واعادة الضمان ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 303 تاريخ 08/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/201540/article/1/