Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 303 تاريخ 08/11/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 303 تاريخ 08/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة المشرق للضمان واعادة الضمان ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 1 من قرار رقم 303 تاريخ 08/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/201540/article/1/