المادة 5
كل من يخالف احكام هذا القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون احكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 زتعديلاته, لا سيما المادة العاشرة منه.
قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يخالف احكام هذا القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون احكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 زتعديلاته, لا سيما المادة العاشرة منه.
المادة 5 من قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201576/article/5/