المادة 4
يسلم الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) للمزارع الصندوق الفارغ في المكان الذي يختاره او يتفق عليه معه.
قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسلم الوسيط (معلم الخضار والفاكهة) للمزارع الصندوق الفارغ في المكان الذي يختاره او يتفق عليه معه.
المادة 4 من قرار رقم 256 تاريخ 20/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201576/article/4/