Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يقتضي على كل مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان الاستحصال على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الرغبة باصدار سندات دين بأي عملة كانت.

المادة 1 من قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201581/article/1/