المادة 1
مادة 1: يقتضي على كل مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان الاستحصال على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الرغبة باصدار سندات دين بأي عملة كانت.
قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يقتضي على كل مصرف او مؤسسة مالية مسجلة لدى مصرف لبنان الاستحصال على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الرغبة باصدار سندات دين بأي عملة كانت.
المادة 1 من قرار رقم 6856 تاريخ 19/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201581/article/1/