Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6855 تاريخ 19/12/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6855 تاريخ 19/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: على كل مصرف في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على تمديد مهلة السنتين القانونية لتصفية العقارات التي تملكها تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" على مدى 3 سنوات ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية بمعدل ثلث (1/3) قيمة هذه العقارات سنويا.

المادة 1 من قرار رقم 6855 تاريخ 19/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201589/article/1/