Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6855 تاريخ 19/12/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 6855 تاريخ 19/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يتعرض اي مصرف يخالف احكام هذا القرار لفرض العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف بحقه. كما يتعرض ايضا هو والمسؤولون عنه, للملاحقة الجزائية استنادا لاحكام المادة 16 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وفقا لما لفت اليه تعميم مصرف لبنان للمصارف رقم 972 تاريخ 27/08/1990 .

المادة 5 من قرار رقم 6855 تاريخ 19/12/1997 https://lebaneselegislation.com/text/201589/article/5/