Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 24/02/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 24/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 14/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى الصلاحيات المفوضة إلى السيد سميح الريس المدير العام للنفط بموجب القرار رقم 7 تاريخ 24/2/1999 الصلاحيات التالية: ـ تحريك الحساب. ـ الموافقة على دفع بدل أتعاب شركات المراقبة. ـ الموافقة على دفع غرامات التأخير. ـ الموافقة على عقد وصرف النفقات العائدة للمنشآت. ـ توقيع كافة المراسلات المتعلقة بالعمليات التجارية.

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 24/02/1999 https://lebaneselegislation.com/text/201668/article/1/