Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7734 12/12/2000

ادراج اسم شركة ابراهيم درويش للصيرفة وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7734 تاريخ 12/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7734
التاريخ
12/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2000, ص. 5165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7734 تاريخ 12/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/07/2000 ل "شركة ابراهيم

درويش للصيرفة وشريكه" لمزاولة

مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

04/12/2000 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ابراهيم درويش للصيرفة وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 567

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 كانون الاول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000