Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 12/12/2000

تعديل المادة الثامنة من نظام مؤسسات د.محمد خالد الاجتماعية رقم 3/1985

قرار رقم 56 تاريخ 12/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 22/02/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
12/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2001, ص. 633-634
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 12/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- يلغى نص المادة الثامنة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 وتقرأ على النحو الآتي: مادة 8 يتألف مجلس العمدة من تسعة اعضاء يسميهم مفتي الجمهورية اللبنانية بقرار يتخذ في المجلس الشرعي في جلسة تعقد برئاسته. ويكون المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت عضوا طبيعيا في مجلس العمدة 2- يعتبر التمديد لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الحالي (والوارد في قرار المجلس الشرعي رقم 50 تاريخ 03/11/1993) منتهيا بتاريخ 31/12/2000 .

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000