المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون المكرر وزيت جفت الزيتون, بالاضافة الى التدابير الاخرى, الى التأشير من مصلحة حماية المستهلك (دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش ) على المعاملة الجمركية.
قرار رقم 381 تاريخ 13/07/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 381 تاريخ 13/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يخضع تصدير زيت الزيتون وزيت الزيتون المكرر وزيت جفت الزيتون, بالاضافة الى التدابير الاخرى, الى التأشير من مصلحة حماية المستهلك (دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش ) على المعاملة الجمركية.
المادة 1 من قرار رقم 381 تاريخ 13/07/1964 https://lebaneselegislation.com/text/201720/article/1/