Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1769 19/07/1965

يتضمن التعديل رقم 138 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1769 تاريخ 19/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1769
التاريخ
19/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 59, 26/07/1965, ص. 993
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1769 تاريخ 19/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

21/2 خلاصات او ارواح بن او شاي او مته (ماتية), محضرات اساسها هذه الخلاصات او الارواح القيمة 36%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965