المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
21/2 خلاصات او ارواح بن او شاي او مته (ماتية), محضرات اساسها هذه الخلاصات او الارواح القيمة 36%
قرار رقم 1769 19/07/1965
قرار رقم 1769 تاريخ 19/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
21/2 خلاصات او ارواح بن او شاي او مته (ماتية), محضرات اساسها هذه الخلاصات او الارواح القيمة 36%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة