المادة 1
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1- اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة. 2- اجازات حمل لقب اختصاص طبي. 3- اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان.
قرار رقم 1981 تاريخ 19/11/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1981 تاريخ 19/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 28/11/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة العامة صلاحية توقيع واصدار: 1- اجازات ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية كافة. 2- اجازات حمل لقب اختصاص طبي. 3- اجازات حمل لقب اختصاص في طب الاسنان.
المادة 1 من قرار رقم 1981 تاريخ 19/11/1996 https://lebaneselegislation.com/text/201830/article/1/