Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1108 تاريخ 24/11/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1108 تاريخ 24/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يمكن لمكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين والذين تتوافر فيهم الشروط المدرجة في احد الكتابين رقم 1105/ص 1 تاريخ 23/7/2001 ورقم 1438/ص 1 تاريخ 12/9/2001 الصادرين عن وزير المالية, التقدم في أي وقت للتصنيف لدى وزارة المالية من اجل اعمال التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي لدى المؤسسات العامة والمرافق العامة التابعة للدولة. سنقوم وزارة المالية بدراسة الطلبات الجديدة وقبول من توافرت فيه الشروط المطلوبة واصدار لائحة جديدة بالمكاتب والخبراء المصنفين كل ثلاثة اشهر.

المادة 4 من قرار رقم 1108 تاريخ 24/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/201890/article/4/