المادة 2
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور, حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 168 تاريخ 26/11/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 168 تاريخ 26/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/11/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور, حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة 2 من قرار رقم 168 تاريخ 26/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/201891/article/2/