المادة 3
يكلف رئيس دائرة المخدرات التدقيق في المعاملات المذكورة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وفي الايجاب الموافقة على صرف الادوية الموصوفة.
قرار رقم 54 تاريخ 23/01/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 54 تاريخ 23/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكلف رئيس دائرة المخدرات التدقيق في المعاملات المذكورة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وفي الايجاب الموافقة على صرف الادوية الموصوفة.
المادة 3 من قرار رقم 54 تاريخ 23/01/2001 https://lebaneselegislation.com/text/201924/article/3/