المادة 5
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
قرار رقم 49 تاريخ 24/01/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 49 تاريخ 24/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
المادة 5 من قرار رقم 49 تاريخ 24/01/2001 https://lebaneselegislation.com/text/201930/article/5/