Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 25/01/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 25/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب الرئيس السيد رشيد فياض وحتى اشعار آخر بالامور التالية: 1- مراقبة اداء وانضباط الموظفين والاجراء والشرطة والحراس . 2- ادارة ومراقبة عمليات شراء اللوازم وتلزيم الاشغال. 3- مراقبة تنفيذ الاشغال. 4- متابعة معاملات البلدية لدى جميع الدوائر الرسمية المختصة. 5- تنظيم وادارة شؤون اللوحات الاعلانية. 6- توقيع جميع المعاملات ورخص البناء في حال غياب الرئيس عن مركز البلدية.

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 25/01/2001 https://lebaneselegislation.com/text/201946/article/1/