Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 12/01/1999

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه (السيد انطوان جورج الحايك)

قرار رقم 25 تاريخ 12/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 04/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
12/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 6, 04/02/1999, ص. 254
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 12/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد

انطوان جورج الحايك المتضمن شطب اسمه من

جدول الخبراء,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

07/01/1999,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد أنطوان جورج الحايك من جدول الخبراء فرع المحاسبة ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12/1/1999 وزير العدل الدكتور جوزف شاوول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999