المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد أنطوان جورج الحايك من جدول الخبراء فرع المحاسبة ـ محافظة بيروت.
قرار رقم 25 12/01/1999
قرار رقم 25 تاريخ 12/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 04/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد
انطوان جورج الحايك المتضمن شطب اسمه من
جدول الخبراء,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
07/01/1999,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد أنطوان جورج الحايك من جدول الخبراء فرع المحاسبة ـ محافظة بيروت.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12/1/1999 وزير العدل الدكتور جوزف شاوول
نصوص ذات صلة